والكفّارة » .
[ ٨٢٩٨ ] ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال : إذا جامع [ الرجل ] (١) امرأته في نهار شهر رمضان ، وهي نائمة لا تدري ، أو مجنونة ، فعليه القضاء والكفّارة ، ولا شيء عليها » .
[ ٨٢٩٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق ، كان عليه عتق رقبة » .
[ ٨٣٠٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من جامع في نهار رمضان متعمّدا ، فعليه الكفّارة » .
٥ ـ ( باب جواز استدخال الصّائم الدّواء ، رجلا أو امرأة ، وتحريم احتقانه بالمائع ، دون الجامد )
[ ٨٣٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنّه نهى الصّائم عن الحقنة ، وقال : « إن احتقن أفطر » .
[ ٨٣٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق ما لا يجوز للصائم : « ولا يحتقن » .
[ ٨٣٠٣ ] ٣ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحتقن .
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٨ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
٣ ـ المقنع ص ٦٠ .