الذي أئتمنه ، وهو لا يعلم فيم أنفقه ، في طاعة الله أو معصيته ؟ قال : « سعى (٤) له في ماله ، فيرده وهو صاغر » .
٢٩ ـ ( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض ، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق )
[ ٧٨٢٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة .
وإني أروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) ، في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن ، فاجعلها ديناً عليه ، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة » .
[ ٧٨٢٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وعليك الزكاة وإن أحببت . . . إلى آخر ما في الرضوي .
__________________________
(٤) في المصدر : يسعى .
الباب ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
٢ ـ المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ .