شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ ، عن كرام ، قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي ، أن لا آكل طعاما بنهار ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما (١) أبدا ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فقال : « صم يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيّام التّشريق ، ولا إذا كنت مسافرا » الحديث .
٨ ـ ( باب أنّ من نذر أن يصوم حينا ، وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أشهر )
[ ٨٧٣٠ ] ١ ـ العيّاشي في تفسيره : عن اسماعيل بن زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد (١) ( عليهما السلام ) ، أنّ عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : « الزّمان خمسة أشهر ، والحين ستّة أشهر ، لأن الله يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ) (٢) » .
[ ٨٧٣١ ] ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، (١) عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال فيمن نذر أن يصوم زمانا ، قال : « الزّمان خمسة أشهر » .
__________________________
(١) في المصدر زيادة : بنهار .
الباب ٨
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) ابراهيم ١٤ : ٢٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .