[ ٨٤٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أفضل ما على الرجل ، إذا تكلف له أخوه المسلم طعاما ، فدعاه وهو صائم فأمره أن يفطر ، ( أن يفطر ) (١) ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء أو نذرا سماه ، وما لم يمل النهار » .
[ ٨٤٢١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما على الرجل ، إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه اليه ، وهو صائم ، أن يفطر ويأكل من طعام أخيه » ، الخبر وقد تقدّم .
[ ٨٤٢٢ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم ، فسأله أن يفطر فليفطر » الخبر .
٨ ـ ( باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل )
[ ٨٤٢٣ ] ١ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : عن سويد بن غفلة ، قال : دخلت على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، بعد العصر ، فوجدته جالسا وبين يديه صحفة (١) فيها لبن حاذر (٢) » أجد ريحه من شدّة
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٦٠ .
(١) ما بين القوسين استظهار المصنّف ( قدّه ) .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨ .
الباب ٨
١ ـ كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ .
(١) في المصدر : صحيفة .
(٢) في المصدر : حازر بالزاي وهو الصحيح ، وحزر اللبن : حمض فهو حازر . ( لسان العرب ـ حزر ـ ج ٤ ص ١٨٦ ) .