يا أمير المؤمنين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن ، فما تزكو الصنيعة إلا عند أمثالهم ، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه » فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
١٥ ـ ( باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء ، والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك )
[ ٧٧٩٠ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج : عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة ، فيهم عمرو بن عبيد ـ إلى أن قال ـ قال الصادق ( عليه السلام ) لعمرو : « ما تقول في الصدقة » ؟ قال : فقرأ عليه هذه الآية ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخرها قال : « نعم ، فكيف تقسم بينهم ؟ » قال : أقسمها على ثمانية أجزاء ، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً ، قال ( عليه السلام ) : « إن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلاً واحداً و (٢) رجلين و (٣) ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف ؟ ! » قال : نعم ، قال : « وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء ؟ ! » قال : نعم ، قال : « فخالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في كل ما أتى به ( في سيرته ) (٤) ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقسم صدقة أهل
__________________________
الباب ١٥
١ ـ الاحتجاج ص ٣٦٤ .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
(٢ ، ٣) في المصدر : أو .
(٤) ليس في المصدر .