٤ ـ ( باب وجوب صوم كفّارة النّذر وقضائه ، وقدر الكفّارة )
[ ٨٧٢١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أفطر ( يوم صوم ) (١) النّذر ، فعليه الكفّارة شهرين متتابعين ، وقد روي أنّ عليه كفّارة يمين » .
[ ٨٧٢٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة .
٥ ـ ( باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ ، وكفّارة الجمع بقتل العمد ، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيّام التّشريق )
[ ٨٧٢٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كفّارة القتل ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستّين مسكينا ، إن لم يستطع الصّوم » .
[ ٨٧٢٤ ] ٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيّوب ، والقاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت
__________________________
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) في الطبعة الحجرية ( يوما صومه ) وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٣٨ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣ .
٢ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٦١ .