والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب (١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (٢) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا » .
قلت : ويحمل على غير الضرورة .
وفي الصحيح المروي في الأصل (٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئاً ، فيكون ممن تحل له الميتة .
٢٠ ـ ( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام ، وإلى الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك )
[ ٧٨٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) (١) نهى أن يخفى المرء زكاته عن إمامه ، وقال : « إخفاء ذلك من النفاق » .
[ ٧٨٠٩ ] ٢ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الواجب في حكم الله وحكم الإِسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو [ مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ] (١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشيء ] (٢) قبل أن يختاروا
__________________________
(١) في المصدر : بمنع .
(٢) وفيه : ما أحل الله .
(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩ .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٥ .
(١) في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
٢ ـ سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢ .
(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .