٣ ـ ( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة ، وأقله صاع يديره على عياله )
[ ٧٨٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة ، قال : « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة ، بقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير ، والفقراء هم أكثر الناس ، والأغنياء أقلهم ، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة » .
[ ٧٨٤٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة ؟ قال : « نعم يعطي ما (١) يتصدق به عليه » .
[ ٧٨٥٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « زكاة الفطرة على كل حاضر وبادٍ » .
[ ٧٨٥١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن الله تبارك وتعالى ، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال ، فقال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران والإِناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف » .
__________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .
(١) البقرة ٢ : ٤٣ ، ١١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .
(١) في المصدر : مما .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) البقرة ٢ : ١١٠ .