٩ ـ ( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع ، من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط ) .
[ ٧٥٩٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب ، هل تزكى ؟ فقال : « نعم هي كالحنطة والتمر » .
[ ٧٥٩٣ ] ٢ ـ زيد الزرّاد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كل شيء يدخل فيه القفزان (١) والميزان ، ففيه الزكاة » .
١٠ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول ، كالقصب والبطيخ ، والغضا والرطبة ، والقطن والزعفران والأشنان ، والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه ، إلّا أن يباع بذهب أو فضة ، فتجب في ثمنه بعد الحول )
[ ٧٥٩٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليه السلام ) ، قال : إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل ـ إلى أن قال ـ وعن الخضر » .
__________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٥ .
٢ ـ زيد الزراد ص ٥ .
(١) القفيز : مكيال . . . والجمع قُفزان ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ) .
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .