٣١ ـ ( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها )
[ ٧٨٢٨ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له الإِبل والبقر والغنم أو المتاع (١) ، فيحول عليه الحول ، فيموت الإِبل والبقر ويحترق المتاع ، فقال : « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته ، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول ، فلا شيء عليه » .
[ ٧٨٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها » .
[ ٧٨٣٠ ] ٣ ـ المفيد ( ره ) في مجالسه : عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن همام الإِسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه حدثه مما أوصى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند وفاته ، أنه قال : « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر .
__________________________
الباب ٣١
١ ـ زيد النرسي ص ٥٥ .
(١) في المصدر : والمتاع .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
٣ ـ أمالي المفيد ص ٢٢١ .