٢٠ ـ ( باب عدم جواز التّطوّع بالصّوم ، لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، وغيره من الصّوم الواجب )
[ ٨٦٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن رجل عليه من [ صيام ] (١) شهر رمضان طائفة ، ايتطوّع بالصوم ؟ قال : « لا ، حتى يقضي ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعاً » .
[ ٨٦٣٨ ] ٢ ـ وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا يقبل ممّن كان عليه صيام فريضة ، صيام نافلة ، حتى يقضي الفريضة » .
[ ٨٦٣٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل ، وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته ، في كلّ الأحاديث .
[ ٨٦٤٠ ] ٤ ـ الشهيد الثاني في روض الجنان : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث ، أنّه قال : « أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه ؟ » قال قلت : لا الخبر .
__________________________
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .
٣ ـ المقنع ص ٦٤ .
٤ ـ روض الجنان ص ١٨٤ .