[ ٨٥٠٤ ] ٣ ـ السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قدم المسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحبّ اليّ وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا » .
١٩ ـ ( باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع ، بقدر ما يطيق ، ولو بعض النهار ، أو إذا أطاق ، أو راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأُنثى لتسع ، إلّا أن يبلغ بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك ، فيجب إلزامهما )
[ ٨٥٠٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ، إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق الى الظّهر أو بعده ، صام الى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام ثلاثة أيّام ، فلا تأخذه بصيام الشهر كلّه » .
[ ٨٥٠٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : « يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق » .
[ ٨٥٠٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه ، إذا كانوا أبناء سبع سنين » .
__________________________
٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٧ .
الباب ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤ .