عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .
[ ٨٣٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أنّه سئل العالم ( عليه السلام ) ، عن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر .
١٣ ـ ( باب فساد الصوم ، ووجوب القضاء والكفارة ، بتعمد إيصال الماء الى الحلق ، ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ ، والرائحة الغليظة الى الحلق ، دون دخان البخور ، مع عدم العمد )
[ ٨٣٢٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بالسواك للصائم ، والمضمضة ، والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .
[ ٨٣٢٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتمضمض الصائم ـ الى أن قال ـ ويتبخر .
١٤ ـ ( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه ، للبعث ، أو التبرّد ، أو وضوء النافلة ، دون المضمضة للطهارة الواجبة )
[ ٨٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠١ ح ١١ .
الباب ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
٢ ـ المقنع ص ٦٠ .
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .