١٤ ـ ( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ، ولا إلى غير محتاج )
[ ٧٨٨١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا يدفع الفطرة إلا إلى المستحق » .
[ ٧٨٨٢ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية » .
١٥ ـ ( باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن ، لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق )
[ ٧٨٨٣ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفطرة ، فقال : « الجيران أحق بها » .
__________________________
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٢ ـ الهداية ص ٥٢ .
الباب ١٥
١ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠ .