٨ ـ ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والإِبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها )
[ ٧٥٨٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إنّ الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء ـ إلى أن قال ـ ووضعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على تسعة أصناف : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإِبل ، والبقر ، والغنم ، وروي عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .
[ ٧٥٩٠ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : « على الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عمّا سوى ، ذلك فقال له السائل : فإنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : أقول لك إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عمّا سوى ذلك ، فتسألني ! » .
[ ٧٥٩١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « فرض الله الزكاة فجعله في تسعة : الإِبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب » .
__________________________
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
٢ ـ الهداية ص ٤١ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣ ح ٣ باختلاف يسير .