أبواب الصوم المحرّم والمكروه
١ ـ ( باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أيّاماً فوافقت الأيام المحرّمة )
[ ٨٨٥٨ ] ١ ـ الصدوق في الهداية والمقنع : عن الزّهري ، عن علي بن الحسين ، أنّه قال : « وأمّا الصّوم الحرام ، فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من أيّام التّشريق ، وصوم يوم الشّك ـ الى أن قال ـ وصوم الوصال حرام ، وصوم الصّمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حلام » الخبر .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١) .
[ ٨٨٥٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد : « أنّ عليّا ( عليه السلام ) ، سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، إن لم أصم يوم الأضحى ، فقال ( عليه السلام ) : إن صام فقد أخطأ السنّة وخالفها ، فالله وليّ عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق عليه امرأته ، قال : ينبغي للإِمام
__________________________
أبواب الصوم المحرم والمكروه
الباب ١
١ ـ الهداية ص ٥٠ ، والمقنع ص ٥٧ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٢ .