[ ٨٦٢٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من مرض في شهر رمضان ، فلم يصحّ حتى مات ، فقد حيل بينه وبين القضاء ، ومن مرض [ فيه ] (١) ثم صح فلم يقض [ ما مرض فيه ] (٢) حتى مات ، ( فيستحبّ لوليّه ) (٣) أن يقضي عنه ( ما مرض عليه ، ولا تقضي امرأة عن رجل ) (٤) » .
قلت : بل الأقوى الوجوب ، والخبر محمول على التّقيّة ، فإنّ وجوب القضاء على الوليّ مذهب الشّافعي في القديم خاصّة .
١٧ ـ ( باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، فأدركه شهر رمضان آخر )
[ ٨٦٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مرض الرجل ، وفاته صوم شهر رمضان كلّه ، ولم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ طعام ، وليس عليه القضاء ، إلّا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، ويصوم الثّاني ، فإذا صام الثّاني قضى الأوّل بعده ، فإن فاته شهرين رمضانين ، حتى دخل الشهر الثّالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٩ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : فينبغي لوليه ويستحبّ له .
(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ باختلاف يسير .