كان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .
٤ ـ ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط )
[ ٧٧٢٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة .
٥ ـ ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها )
[ ٧٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « ويترك للخارص أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معی فارة (١) وأم جعرور (٢) لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق (٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » .
__________________________
الباب ٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣ .
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤ .
(١) معی الفارة : ضرب من رديء تمر الحجاز ( لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨ ) .
(٢) الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج ٤ ص ١٤١ ) .
(٣) العَذق : النخلة . والعِذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨ ) .