٦ ـ ( باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيها زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ )
[ ٧٧٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق ـ إلى أن قال ـ فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية ، أخرج منه العشر » الخ .
[ ٧٧٣٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة ( العمارة و ) (١) القرية ، أخرج منه العشر .
٧ ـ ( باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة ، وإن بقيت ألف عام ، إلا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب )
[ ٧٧٣١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة » .
[ ٧٧٣٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس فيه زكاة
__________________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
٢ ـ المقنع ص ٤٨ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ٥٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .