٢٩ ـ ( باب تحريم السّؤال من غير احتياج )
[ ٨٠٨٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن الحسن بن علي الزّعفراني ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا محمد ، لو يعلم السّائل ما في المسألة ، ما سأل أحد أحداً ، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ، ما ردّ أحد أحداً ـ قال : ثم قال لي ـ يا محمد ، أنّه من سأل وهو بظهر (١) غنى ، لقي الله مخموشاً وجهه » .
[ ٨٠٨١ ] ٢ ـ القطب الرّاوندي في الخرائج : روى أنّ رجلاً جاء إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما طعمت طعاماً منذ يومين ، فقال : « عليك بالسّوق » فلمّا كان من الغد ، دخل فقال : يا رسول الله ، أتيت السّوق أمس فلم أصب شيئاً ، فبتّ بغير عشاء ، قال : « فعليك بالسّوق » فأتى بعد ذلك أيضاً ، فقال : « عليك بالسّوق » فانطلق إليها ، فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار ، فأخذه الرّجل وجاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما أصبت شيئاً ، قال : « بل أصبت من عير آل فلان شيئاً » قال : لا ، قال : « بلى ، ضرب لك فيها بسهم ، وخرجت منها بدينار » قال : نعم ، قال : « فما حملك على أن تكذب ؟ » قال : أشهد أنّك صادق ، ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم ، أتعلم ما يعمل النّاس ؟ وأن أزداد خيراً إلى
__________________________
الباب ٢٩
١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٧ .
(١) في المصدر : يظهر غنى .
٢ ـ الخرائج والجرايح ص ٨٠ باختلاف يسير .