٢ ـ ( باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام ، فإن فضل شيء فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السّبيل ، في بلد الأخذ لا في بلده )
[ ٨٢٤٨ ] ١ ـ الشّيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : قال : حدّثني الحسين بن سعيد ، معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي ، قال : سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن قول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ) (١) فيمن نزلت ؟ قال : « والله فينا نزلت خاصّة (٢) » قلت : فإنّ أبا الجارود روى عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الخمس لنا ما احتجنا إليه ، فإذا استغنينا عنه فليس لنا ان نبني الدّور والقصور ، قال : « فهو كما قال زيد ، إنّما سألت عن الأنفال ، فهي لنا خاصّة » .
__________________________
الباب ٢
١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٤٩ .
(١) الأنفال ٨ : ١ .
(٢) في المصدر زيادة : ما أشركنا فيها أحد .