الولاية .
[ ٧٧٧٢ ] ٧ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإِمام محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل ـ إلى أن قال ـ ثم قام إليه آخر وقال : يا مولاي ـ جعلت فداك ـ ( إن لم أجد أحداً من شيعتكم ، فإلى من أدفعه ؟ ) (١) فقال ( عليه السلام ) : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء ، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ] (٢) فلما انصرف من كان في المجلس قلت له : جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجباً ، قال : « نعم ، تسألني عن الرجلين ـ إلى أن قال ـ وأما الآخر فأنه قام يسألني عن الزكاة ، إن لم يجد أحداً من شيعتنا ، فإلى من يدفعه ؟ قلت له : إن لم تجد أحداً من الشيعة فارم بها في الماء ، فأنها تصل إلى أهلها » .
٥ ـ ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول : كالمجسمة ، والمجبرة ، والواقفية ، والنواصب ، وغيرهم )
[ ٧٧٧٣ ] ١ ـ الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، وعن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقة على الناصب وعلى
____________________________
٧ ـ ثاقب المناقب ص ٢٢٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٥
١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩ .