فيقسم في أهل الولاية ، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، ولو كان الذبح ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ قيل له : فإن لم يوجد مؤمن مستحق ، قال : يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون » .
[ ٧٧٦٨ ] ٣ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل ، وكتب له عهدا كان فيه : « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة ، وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادّعى أه أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو في حوزتنا ممنوع ، قد حمته خيلنا ورجالنا ، فلا يجوز (١) له ذلك ، ( وان الحق ما زعم ) (٢) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا ، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا » .
[ ٧٧٦٩ ] ٤ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل إذا لم نجد أهل الولاية ، يجوز (١) أن نتصدق على غيرهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم » .
[ ٧٧٧٠ ] ٥ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) : « الواجبة عليه لإِخوانه المؤمنين » .
[ ٧٧٧١ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩ .
(١) في المصدر : تُجْزِ .
(٢) في المصدر : وإن كان الحق على ما زعم .
٤ ـ زيد النرسي ص ٥٤ .
(١) في المصدر : يجوز لنا .
٥ ـ تفسير الامام العسكري ص ٢٥٠ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٧ .
٦ ـ المقنع ص ٥٢ .