٩ ـ ( باب أنه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم : أبواه ، وأجداده ، وأولاده ، وزوجاته ، ومماليكه ، دون بقية الأقارب )
[ ٧٧٨٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، والزوجة (١) ، والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه » .
[ ٧٧٨٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعط من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، ولا الزوج ، والزوجة ، والمملوك ، ولا الجد والجدة ، وكل من يجير (١) الرجل على نفقته .
١٠ ـ ( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة ، من الزكاة وعتقه )
[ ٧٧٨٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه ، فهو جائز » .
[ ٧٧٨٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
__________________________
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(١) في المصدر زيادة : والصبي .
٢ ـ المقنع ص ٥٢ .
(١) في المصدر : يجبر .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
٢ ـ المقنع ص ٥٢ .