الدّر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض (١) ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها (٢) ، ولا ذات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ، ولا العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ، ولا خيارها .
[ ٧٦٦٢ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله ، فعمل به الخلفاء بعده ، فكان فيه : « ولا تؤخذ في الصدقة ، هرمة ولا ذات عيب » .
١٠ ـ ( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك ، وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً ، إذا لم يكن يبلغ ملك كل واحد نصاباً )
[ ٧٦٦٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث نصاب الغنم ـ أنه قال : « ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق (١) » .
[ ٧٦٦٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يفرق المصدق بين غنم
__________________________
(١) شاة ما خض : دنت ولادتها وأخذها الطلق . ( مجمع البحرين ـ مخض ـ ج ٤ ص ٢٢٩ ) .
(٢) ضرب الجمل الناقة : إذا نزا عليها . . ( لسان العرب ـ ضرب ـ ج ١ ص ٥٤٦ ) .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨ .
الباب ١٠
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢ .
(١) في المصدر : مفترق ، وفي نسخة : مفرق .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٥٢ .