والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .
٢٢ ـ ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ، وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم )
[ ٨٣٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره للصائم شم الطيب والريحان ، والإِرتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك الى حلقه شيء ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ ، والخشوع له ، والإِقبال عليه ، دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ، ولم يصل منه الى حلقه [ منه ] (١) شيء يجد طعمه ، فلا شيء عليه .
[ ٨٣٥٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ، واستعمال الطيب من البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور تحفة الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الأنف » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « ولا بأس بشم الطيب ، إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ » .
__________________________
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .