فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق (٢) ويحج » .
[ ٧٨١٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويعطى المؤمن من الزكاة ، ما يأكل منه ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويحج ، ويتصدق ، ( ويوفي دينه ) (١) » .
٢٥ ـ ( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له ، ورثه المستحقون للزكاة )
[ ٧٨١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال : « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم ، اشتر (٢) منها العبد وأعتق » .
[ ٧٨١٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في آخر باب الزكاة : « فإن استفاد المعتق مالاً ، فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله » .
__________________________
(٢) في نسخة : ويتصدق .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٠ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٠ .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
(٢) في المصدر : اشتُرِيَ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .