( عليه السلام ) ، أن يؤدّبه بشيء من الضّرب » .
[ ٨٨٦٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لا يصام يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى ، ولا ثلاثة أيّام بعده ، وهي ايام التشريق ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هي أيّام أكل وشرب وبعال (١) » .
[ ٨٨٦١ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ، ما دام حيا ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم .
٢ ـ ( باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم ، فصام شهرين منها ، ودخل فيها العيد وأيام التشريق )
[ ٨٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ ، عن كرام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : « صم يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيّام التشريق ولا إذا كنت مسافرا » الخبر .
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .
(١) البعال : النكاح . ( لسان العرب ـ بعل ـ ج ١١ ص ٥٩ ) .
٤ ـ المقنع ص ١٣٧ .
الباب ٢
١ ـ الغيبة للنعماني ص ٩٤ ح ٢٦ .