حتى يحول عليها الحول » .
٩ ـ ( باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ، ولا الرُبّىٰ ، ولا شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، وأن الجميع يعدّ ) (*)
[ ٧٦٥٩ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال : « ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن شاء المصدق ، وتعدّ صغيرها وكبيرها » .
[ ٧٦٦٠ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال بعد ذكر نصاب الإِبل : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغارها وكبارها » .
[ ٧٦٦١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الرُبى وهي ذات
__________________________
= حُملان . ( لسان العرب ـ حمل ـ ج ١١ ص ١٨١ ) .
(٥) في المصدر : ولا في الخرفان التي تتوالد منها شيء ولا فيما يفاد إليها .
الباب ٩
* الأكولة : الشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن . . وقيل : أكيلة ( لسان العرب ـ أكل ـ ج ١١ ص ٢٠ ) .
الرُبّى : قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة . ( مجمع البحرين ـ ربب ـ ج ٢ ص ٦٥ ) .
العوار : العيب . ( مجمع البحرين ـ عور ـ ج ٣ ص ٤١٧ ) .
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢ .
٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٦ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .