سئل عن الصائم يحتجم ، فقال : « أكره له ذلك ، مخافة الغشي ، أو أن تثور به مرة فيقيء ، فإن لم يتخوّف ذلك ، فلا شيء عليه ، ويحتجم إن شاء » .
[ ٨٣٣٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم ، بالكحل والحجامة والدهن » الخ .
١٨ ـ ( باب كراهة دخول الصائم الحمام ، إن خاف ان يضعفه )
[ ٨٣٣٨ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » .
[ ٨٣٣٩ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن ابن مريم قال : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم » .
١٩ ـ ( باب جواز السواك للصائم ، بالرطب واليابس ، على كراهية في الرطب )
[ ٨٣٤٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
الباب ١٨
١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ .
٢ ـ كتاب العروس ص ٥٢ .
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .