[ ٧٥٩٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في سائر الأشياء زكاة ، مثل القطن والزعفران ، والخضر والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة ، إلّا أن يباع ، ويحول على ثمنه الحول » .
[ ٧٥٩٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة ، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .
[ ٧٥٩٧ ] ٤ ـ زيد الزرّاد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كل شيء يدخل فيه القفزان والميزان ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، إلّا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه ، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه ، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه ، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول ، قلت : مثل أي شيء الذي يفسد ؟ فقال : مثل البقول والفاكهة الرطبة ، وأشباه ذلك » .
١١ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه ، وإن كثر )
[ ٧٥٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل ـ إلى أن قال ـ وعن الياقوت ، وعن الجواهر ، وعن متاع البيوت » .
[ ٧٥٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
٣ ـ المقنع ص ٥١ .
٤ ـ زيد الزراد في أصله ص ٥ .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .