تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] (١) ففيها خمسة دراهم قال : ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ، ففيها درهم .
٣ ـ ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل الف خمسة وعشرون )
[ ٧٦٩٢ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « هاتوا ربع عشر اموالكم » .
[ ٧٦٩٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « هاتوا ربع العشر : من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم » .
[ ٧٦٩٤ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر .
[ ٧٦٩٥ ] ٤ ـ إبن شهرآشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ورجل
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٥ ح ١١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٣ .
٣ ـ الخصال ص ٥٣١ ح ٩ .
٤ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٣١٢ .