[ ٧٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] (١) وما زاد ففيه ربع العشر » .
[ ٧٦٨٨ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « فجعل على كل مائتين خمسة » .
[ ٧٦٨٩ ] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : « من كل أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك » .
[ ٧٦٩٠ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » .
وعنه (١) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « في الرقة (٢) ربع العشر » .
وعنه (٣) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « هاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهماً درهم » .
[ ٧٦٩١ ] ٧ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّه ليس على الفضة شيء ، حتى
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥ ح ١٤ .
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥٠ .
(٢) الرقة : الدراهم . . . الفضة والدراهم المضروبة منها ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥ ) .
(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥١ .
٧ ـ المقنع ص ٥٠ .