على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة ، فسألوني عن أحاديث وكتبوها ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ، قلت : عمّ سألوك ؟ قال : عن مال اليتيم ، هل عليه الزكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ، قال : فقالوا : إنّا نتحدّث عندنا ، أنّ عمر سأل علياً ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال (١) : أنفذ به الزكاة ، فقلت لهم : لا ورب الكعبة ، ما ترك أبو رافع يتيماً ، ولقد كان ابنه قيماً لعليّ ( عليه السلام ) على بعض ماله ، كاتباً له » الخبر .
٢ ـ ( باب أنّ من اتجر بمال الطفل وكان ولياً استحب له تزكيته ، وإن كان مليّا ، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب ، وكان ضامناً ، والربح للطفل )
[ ٧٦٢٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في مال اليتيم زكاة ، إلّا أن تتجر به ففيه الزكاة » .
[ ٧٦٢٥ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال اليتيم ، ولا في المعتوه زكاة ، إلّا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة » .
[ ٧٦٢٦ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل ، قال : « ينيله من
__________________________
(١) أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١٣ .