٣٩ ـ ( باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال ، على الصّدقة على غيرهم )
[ ٨١٣٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل يا رسول الله : أيّ الصّدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرّحم الكاشح » .
[ ٨١٣٨ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : روي أنّ رجلاً أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيضة من ذهب ، أصابها في بعض الغزوات ، فقال : خذها منّي صدقة ، فأعرض عنه ، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ] (١) فأتاه (٢) ثمّ قال : « هاتها » مغضباً ، فأخذها وحذفها (٣) حذفاً لو أصابه بها (٤) لشجته أو عقرته ، ثمّ قال : « يجيء أحدكم بماله كلّه ، فيتصدق به ويجلس يتكفّف النّاس ، إنّما الصّدقة عن ظهر غنى » .
[ ٨١٣٩ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره : عن عبد الله مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اليد العيا خير من اليد السّفلى ، ابدأ بمن تعول : أمّك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ثم أدناك فأدناك » .
__________________________
١ ـ الجعفريات ص ٥٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٣ ح ١٩٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : وحذفه بها .
(٤) ليس في المصدر .
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٥٤ .