٣ ـ ( باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرّؤية ، أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرّؤية ، أو مضيّ ثلاثين ، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين ، دون الظّن )
[ ٨٥٣٠ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد أبي أُسامة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الاهلة ، قال : « هي الشّهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين ، أيقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا إلّا أن يشهد ثلاثة عدول ، فإنّهم إن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فإنّه يقضي ذلك اليوم » .
[ ٨٥٣١ ] ٢ ـ وعن أبي خالد الواسطي قال : أتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يوم شكّ فيه من رمضان ، فإذا مائدة موضوعة ، وهو يأكل ، ونحن نريد أن نسأله ، فقال : « ادنوا الغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يحكم فيه سبب ترونه ، فلا تصوموا ـ ثم قال ـ حدثني أبي علي بن الحسين ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا ثقل في مرضه ، قال : أيّها النّاس ، إنّ السّنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ، ثم قال بيده : رجب مفرد ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ثلاث متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فاتموا العدّة شعبان ثلاثين ، وصوموا الواحد والثّلاثين » الخبر .
__________________________
الباب ٣
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٥ ح ٢٠٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦ .