آخر ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، أنّه قال للرشيد في المسجد الحرام ، في حديث طويل : « وأما قولي من الأربعين واحد ، فمن ملك اربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراً ، وأما قولي من مائتين خمسة ، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم » الخبر .
٤ ـ ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، وعدم وجوب شيء ، فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كل نصابين )
[ ٧٦٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم ( الذهب إلى الفضة ) (١) ، لأن الله عز وجل قد فرق بينهما ، وبيّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه لا شيء في واحد منهما ، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ٧٦٩٧ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (٢) صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق (٣) صدقة » .
__________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٩ .
(١) في المصدر : بعضها إلى بعض .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٥ .
(١) الأوقية : أربعون درهماً ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٥٣ ) .
(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع . . . والجمع : أذواد ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٦ ) .
(٣) الأوسق : جمع وسق والوسق : ستون
صاعاً ( مجمع البحرين ج ٥ ص