٧ ـ ( باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض ، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض )
[ ٧٦٣٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن استقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فعليك فيه الزكاة » .
ورواه الصدوق في المقنع : مثله (١) .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وزكاة الدين على من استقرض » (٢) .
٨ ـ ( باب وجوب الزكاة مع الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو اكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري )
[ ٧٦٣٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من كان له مال وعليه مال ، فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم ، وإن لم يكن (١) فضل على مائتي
__________________________
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ص ٢٣ .
(١) المقنع ص ٥٣ .
(٢) المقنع ص ١٢٦ .
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
(١) في المصدر : يكن له .