أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .
وباقي أخبار الباب ، يأتي في بيع الثمار ، وكتاب الأطعمة .
١٢ ـ ( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة ، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة )
[ ٧٧٤١ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها : أن قوماً كانوا إذا أصرموا (٢) النخل ، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها ، فنهاهم الله عن ذلك فقال : ( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه .
[ ٧٧٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال : « كان الناس حين أسلموا ، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك » .
__________________________
الباب ١٢
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٦٧ .
(٢) صرمت الشيء : قطعته . . والصرام : جذاذ النخل ( مجمع البحرين ـ صرم ـ ج ٦ ص ١٠١ ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) باختلاف في الألفاظ .