زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .
٦ ـ ( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*) )
[ ٧٧٠٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فرّ به من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة ، فعليك فيه الزكاة » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٧ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وإن كثر وعظمت قيمته )
[ ٧٧٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ليس في الحلي زكاة » .
[ ٧٧٠٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على الحلي زكاة » .
__________________________
الباب ٦
(*) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين . ( مجمع البحرين ـ تبر ـ ج ٣ ص ٢٣٢ ) . النقرة : السبيكة ، والجمع نِقار . ( لسان العرب ـ نقر ـ ج ٥ ص ٢٢٩ ) . سبك الذهب والفضة ونحوه : ذوبه وإفراغه في قالب . الواحدة سبيكة والجمع سبائك ( لسان العرب ـ سبك ـ ج ١٠ ص ٤٣٨ ) .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(١) المقنع ص ٥١ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .