٦ ـ ( باب كفّارة الجماع في الاعتكاف )
[ ٨٨٩٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المعتكف إذا وطىء أهله ، وهو معتكف ، فعليه كفّارة الظّهار » .
٧ ـ ( باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد ، رجلاً كان أو امرأة ، فلا يجوز له الخروج ، وإلّا لحاجة لا بدّ منها ، كجنازة ، أو عيادة ، أو جمعة ، أو بول ، أو غائط ، أو قضاء حاجة مؤمن )
[ ٨٨٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في حديث : « ولا يخرج من المسجد ، إلّا لحاجة لا بدّ منها » .
[ ٨٨٩٩ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « يلزم المعتكف المسجد ، ويلزم ذكر الله والتّلاوة (١) والصلاة ـ الى أن قال ـ ولا يحضر جنازة ، ولا يعود مريضا » .
[ ٨٩٠٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الدّاعي : عن ابن عباس
__________________________
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ٥٩ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٧ .
(١) في المصدر : وتلاوة القرآن .
٣ ـ عدة الداعي ص ١٧٩ .