تطوعاً إلّا بإذنه » .
[ ٨٨٧٧ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا شكا اليه ، أنّ امرأته تكثر الصّوم ، فتمنعه نفسها ، فقال : « لا صوم لها [ إلّا بإذنك ] (١) إلّا في واجب عليها أن تصومه » .
[ ٨٨٧٨ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ ، إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعاً ، إلّا بإذن زوجها » .
٨ ـ ( باب كراهة صوم الضّيف ندباً ، بدون إذن مضيفه ، وبالعكس )
[ ٨٨٧٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والضيف لا يصوم إلّا بإذن صاحب البيت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من نزل على قوم ، فلا يصومنّ تطوّعا إلّا بإذن صاحبهم » .
الصدوق في الهداية (١) : عن الزهري ، عن علي بن الحسين
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٣ ـ الخصال ص ٥٨٨ .
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(١) الهداية ص ٥٠ .