١١ ـ ( باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل )
[ ٧٦٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا لم يجد المصدق ( في الإِبل ) (١) السن التي ( يجب ، أخذ شيئاً ) (٢) فوقها وردّ على صاحب الإِبل فضل ما بينهما (٣) ، أو أخذ دونها ورد (٤) صاحب الإِبل فضل ما بينهما » .
وتقدم (٥) عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « ففيها ابنة لبون ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة » .
[ ٧٦٦٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر عامله على الصدقة ، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض .
١٢ ـ ( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب ، وان الخيار للمالك والقول قوله )
[ ٧٦٧٠ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال : أخبرنا
__________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : تجب له من الإِبل آخذ سناً .
(٣) في المصدر : بينها .
(٤) في المصدر : وزاده .
(٥) تقدم في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٠ .
الباب ١٢
١ ـ الغارات ج ١ ص ١٢٦ باختلاف يسير في الألفاظ .