فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (٣) » .
الصدوق في المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة (٤) .
[ ٧٦٤٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في خمس من الإِبل شاة » .
٣ ـ ( باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها )
[ ٧٦٤٧ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع (١) أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة (٢) » .
__________________________
(٣) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة . ( مجمع البحرين ـ ثنا ـ ج ١ ص ٧٧ ) .
(٤) المقنع ص ٤٩ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٥ .
الباب ٣
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣ .
(١) التبيع : ولد البقر أول سنة . والانثى : تبيعة . ( مجمع البحرين ـ تبع ـ ج ٤ ص ٣٠٧ ) .
(٢) البقرة والشاة يقع عليهما ( المُسنّ ) إذا أثنتا ، فاذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة . . ( لسان العرب ـ سنن ـ ج ١٣ ص ٢٢٢ ) .