[ ٧٨٢٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، وقد تعجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة العباس قبل محلها ( بشهر أو نحوه ) (١) ، لأمر احتاج إليها فيه » .
٣٠ ـ ( باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر )
[ ٧٨٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي ( يجب فيه ) (١) » .
وتقدم عن فقه الرضا (٢) ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ .
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٩ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .
(١) في المصدر : تجب فيه الزكاة .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق .