[ ٧٨٦٢ ] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير » .
[ ٧٨٦٣ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إخراج الفطرة واجب ـ إلى أن قال ـ لكل رأس صاع من تمر ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب » .
وقال ( عليه السلام ) : « وروي الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعاً صاعاً » .
[ ٧٨٦٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع .
[ ٧٨٦٥ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه فرض زكاة الفطرة من رمضان ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى .
٧ ـ ( باب مقدار الصاع )
[ ٧٨٦٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : « لكل إنسان (١) صاع من تمر : وهو تسعة أرطال بالعراقي » .
__________________________
٣ ـ الهداية ص ٥١ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٥ ـ المقنع ص ٦٧ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٨ .
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) في المصدر : رأس .