زمان ، من سأل عاش ومن سكت مات » ، قال : قلت : جعلت فداك ، فإن أدركت ذلك الزّمان ، فما أصنع ؟ قال : فقال : « إن كان عندك ما تنيلهم فأنلهم وإلّا فأعنهم بجاهك » .
٤٢ ـ ( باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه )
[ ٨١٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) فقال : « ( كان النّاس حين أسلموا عندهم ) (٢) مكاسب من الرّبا أو من أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها ، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك » .
[ ٨١٥٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قيل له : أنّ عبد الله بن عامر تصدّق اليوم بكذا وكذا ، وأعتق كذا وكذا ، فقال : « إنّما مثل عبد الله بن عامر ، كمثل الذي يسرق الحاج ثمّ يتصدّق بما سرق ، إنّما الصّدقة الطّيبة صدقة من عرق فيها جبينه وأغبّر فيها وجهه ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من عنى بذلك ؟ قال (١) : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .
ورواه في موضع آخر (٢) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، هكذا :
__________________________
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٤ .
(١) البقرة ٢ : ٢٦٧ .
(٢) في المصدر : كانت عند الناس حين أسلموا .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٩ ح ١٢٤٤ .
(١) في المصدر زيادة : عنى به .
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٤ .