[ ٧٨١٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : ( عامل وغارم ) (١) ، وهو الذي عليه الدين ، أو تحمل بالحمالة » الخبر .
[ ٧٨٢٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان لك على رجل مال ، ولم يتهيّأ له قضاء ، فاحسبه من الزكاة إن شئت » .
وقد روي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك » .
الصدوق في المقنع (١) : مثله ، وفيه : من زكاة مالك .
٢٨ ـ ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء )
[ ٧٨٢١ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن محمد بن خالد ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقات ، فقال : « اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطی من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية » ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : « الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، ( ولا الذين ) (١) يغرمون
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦١ .
(١) في المصدر : عامل عليها أو غارم .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
(١) المقنع ص ٥١ .
الباب ٢٨ .
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩ .
(١) في المصدر : والذين .