٢٦ ـ ( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك ، سوى ما استثنى )
[ ٧٨١٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته ، وقد أدى بعضها ، قال : « يؤدي من مال الصدقة ، إن الله يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) » .
٢٧ ـ ( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة ، إذا لم يكن صرفه في معصيته ، وجواز مقاصته بها من دين عليه ، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة )
[ ٧٨١٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الصباح بن سيابه ، قال : قال ( عليه السلام ) : « أيما مسلم مات وترك ديناً ، لم يكن في فساد وعلى إسراف ، فعلى الإِمام أن يقضيه ، فإن لم يقضه ، فعليه إثم ذلك ، إن الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين ، وله سهم عند الإِمام ، فإن حبسه فإثمه عليه » .
__________________________
الباب ٢٦
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦ .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
الباب ٢٧
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨ .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .