١٦ ـ ( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد )
[ ٧٨٨٤ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : « ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين » .
وفي المقنع : مثله (١) .
[ ٧٧٨٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين » .
[ ٧٨٨٦ ] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن عمار ، ( قال ( عليه السلام ) ) (١) : « لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة ، الإِنسان الواحد » .
وفيه : في موضع آخر (٢) ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة ، الإِنسان الواحد » .
__________________________
الباب ١٦
١ ـ الهداية ص ٥١ .
(١) المقنع ص ٦٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) نفس المصدر ص ١٦٣ .